العلامة الحلي
338
تحرير الأحكام
6810 . الثّالث : حكمُ المتلوِّط بالأموات حكمُ المتلوِّط بالأحياء ، إلاّ أنّ العقوبة هنا أغلظ ، فلو حدُّ بغير القتل عُزِّر زيادةً على الحدّ بما يراه أردع . 6811 . الرابع : إذا وطئ بهيمةً وكان بالغاً رشيداً عُزِّر بما يراه الإمام . وروي : أنّه يقتل ( 1 ) . وفي رواية : يحدّ ( 2 ) وفي أُخرى : يُضربُ خمسةً وعشرين سوطاً ( 3 ) . ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم ، كالشّاة والبقرة ، حرم لحمُها ولبنُها ولحمُ نسلها ، ووجب ذبُحها وإحراقُها بالنار ، ويغرم ثمنها لمالكها ان لم تكن له . وإن كانت غيرَ مأكولة اللحم بالعادة ، كالخيل والبغال والحمير ، فإنّها وإن كانت مذكّاةً إلاّ أنّ المقصود منها الظَّهْر ، أو كانت محرّمةً بالشرع ، لم تذبح ، بل يغرم الواطئ ثمنها لصاحبها إن لم تكن له ، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه تلك الجنايةُ وتُباع في غيره . قال المفيد ( قدس سره ) : ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به ( 4 ) وقيل : يعاد على الغارم . ( 5 ) ولو كانت الدّابّة له ، بِيعت في غير البلد ، ودفع الثمن إليه عند بعض علمائنا . ( 6 ) وتصدّق به عند آخرين . ( 7 )
--> 1 . الوسائل : 18 / 572 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 6 . 2 . الوسائل : 18 / 572 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 8 . 3 . الوسائل : 18 / 570 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 1 . 4 . المقنعة : 790 . 5 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 468 . 6 . كابن إدريس في السرائر : 3 / 469 . 7 . منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 790 .